(القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة)
أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال.
في مواضع:
- (منها): الميراث.
- (ومنها): الدية.
- (ومنها): العقيقة: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
- (ومنها): الشهادة.
- (ومنها): العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار؛ كما دل عليه الحديث (¬1)، وحكى ابن أبي موسى في المسألة
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، 4/ رقم 3967)، والنسائي في "الكبرى" (3/ رقم 4883)، والطيالسي في "المسند" (رقم 1198)، وأحمد في "المسند" (4/ 235)، والطحاوي في "المشكل" (2/ رقم 726)، وعبد بن حميد فى "المنتخب" (رقم 372)، والطبراني في "الكبير" (20/ رقم 755 و 756)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 372)؛ عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السّمط؛ أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي: حدّثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر: "وأيُّما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يُجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه". لفظ أبي داود.
وتابع شعبة الأعمش عند: أحمد في "المسند" (4/ 235 - 236)، وابن ماجة في =