- (ومنها): عطية الأولاد في الحياة، فإن المشروع عندنا أن يكون (¬1) على سبيل الميراث، خلافًا لابن عقيل.
- (ومنها): الصلاة، فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يومًا، وهو نصف الشهر (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في (ج): "تكون".
(¬2) والصواب أنه لا حدّ لأكثره. وانظر في المسألة: "مسائل عبد اللَّه" (رقم 169)، و"مسائل أبي داود" (ص 22)، و"مسائل ابن هانئ" (1/ 30/ رقم 148)، و"مسائل صالح" (1/ 451/ رقم 459، 460)، و"الهداية" (1/ 23)، و"الإفصاح" (1/ 96)، و"المحرر" (1/ 24)، و"الكافي" (1/ 94)، و"التحقيق" (1/ 262)، و"سنن الخرقي" (ص 15 أو 20 - ط أخرى)، وشروحه: "المغني" (1/ 308)، و"الواضح" (1/ ق 23/ أ)، و"المقنع" (1/ 279)، و"شرح الزركشي" (1/ 407)، و"المقنع" (1/ 89)، وشرحه "المبدع" (1/ 269)، و"الإنصاف" (1/ 358)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 108)، و"كشاف القناع" (1/ 233)، و"مطالب أولي النهى" (1/ 248)، وذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 241)؛ فقال: "وقال أحمد بن حبل: أقصى ما سمعنا: سبعة عشر يومًا".
وانظر تفصيل الأقوال وأدلتها، وبيان الراجح من المرجوح في: تعليقي على "الخلافيات" للبيهقي (3/ مسألة رقم 48).