(القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة)
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.
ويتخرج على ذلك مسألتان:
إحداهما: ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة.
والثانية: الجدة أم الأب ترث مع [ابنها] (¬1) الأب على ظاهر المذهب؛ لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.