(القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة)
الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين.
في أحكام:
- (منها): من له وارث معين ليى له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من [ذي] (¬1) فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله كله [أم لا] (¬2)؟.
على روايتين؛ فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟
ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا [يعلم] (¬3) له وارث معين، قال القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله، وقلنا: لا تجوز (¬4) له الزيادة على الثلث.
¬__________
(¬1) في (ج): "جهة".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط.
(¬3) في (ج): "يعرف".
(¬4) في المطبوع: "لا يجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.