كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وذكر الأصحاب: إن من قتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله إلى الدية، وليس له العفو مجانًا؛ لأنه كتوريث القاتل، وهل له أن يقتص؟
على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما.
- (ومنها): الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق بها (¬1)، بخلاف [ما] (¬2) علم ربها، وقد سبق من ذلك صور عديدة.
- (ومنها): إذا مات من لا وارث له وله (¬3) دين [مؤجل] (¬4)؛ فهل يحل؟
قال القاضي في "المجرد" وابن عقيل (¬5) وصاحب "المغني": يحل؛ لأن الأجل (¬6) يستحقه الوارث، وقد عدم هنا (¬7).
وذكر (¬8) القاضي في "خلافه" احتمالين؛ لأن له وارثًا، لكنه غير معين، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر (¬9) ولا وارث له؛ هل تنفسخ الإجارة [أم] (¬10) لا؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "منها".
(¬2) في (ب): "من".
(¬3) في المطبوع و (ب) و (ج): "وعليه".
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬5) في المطبوع: "وابن عقيل في المجرد" بتقديم وتأخير.
(¬6) في المطبوع: "الأصل".
(¬7) انظر: "المغني" (4/ 282/ 3444).
(¬8) في (ج): "وقد ذكر".
(¬9) في (أ): "المؤجر".
(¬10) في المطبوع و (ب) و (ج): "أو".

الصفحة 98