وباقى طرقه فى ترجمته عن البراء (¬1) .
¬_________
(¬1) تحفة الأشراف: 2/30، 3/198؛ وقد مر فى مسند البراء بن عازب.
3311- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال ـ ولم يسمعه منه ـ أنه سمع زيداً، والبراء فذكر الحديث (¬1) .
3312- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم فسألتهما، فكلاهما يقول: «نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الَورقِ بالذَّهَبِ دَيْناً» (¬2) .
3313- حدثنا روح، أنبأنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألنا النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف، فقال: «إِنْ كَأنَ يداً بِيَدٍ فلا بأْسَ، وإِنْ كان نَسِيئةً فلا يَصلح» (¬3) .
3314- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال: رجلاً من بنى كنانة، فقال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: سألت هذا، فقال: ائت فلاناً، فإنه خير منى، وسألت الأخر فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك، فقالا: «نهى رسول الله = - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الورق بالذهب دينا» (¬4) .
¬_________
(¬1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/368.
(¬2) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/371.
(¬3) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/372.
(¬4) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/372.