تركته على [خمسين] ألف وثمانمائة ألف درهم. هذا هو الحساب المحرّر لا ما قاله البخارى [من أّنَّه ألف] ألف ومائتا ألف (¬1) .
وبيان ما ذكرناه أنه أخرج ما كان عليه ألفى ألف ومائتا ألف، ثم أخر ثلث ماله الذى أوصى به، ثم نال كل امرأة من نسوانه (¬2) ألف ألف ومائتا ألف، فجملة التركة ما ذكرناه، وقد بسطت ترجمته فى النهاية بما فيه كفاية، والحمد لله والمنة، وكان - رضي الله عنه - طويلاً أشقر إذا ركب الدابة تخط رجلاه الأرض روى الطبرانى من حديث هشام عن أبيه فذكره (¬3) .
(البهى عنه)
¬_________
(¬1) يرجع إلى حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير فى فرض الخمس: باب بركة الغازى فى ماله حيًا وميتُا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر: 6/277؛ وقد قام ابن حجر بالتوسع فى شرح الحديث فوفاه حقه وسيأتى تحقيقه فى موطنه ص14، ولفظة «خمسين» بين المعكوفين بالرجوع كلام المصنّف هناك.
(¬2) كان للزبير أربع نسوة.
(¬3) المعجم الكبير للطبرانى: 1/118؛ ويراجع أيضاً البداية والنهاية: 7/249.
3101- قال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا محمد بن ميمون (¬1) ، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا وائل بن داود، عن البَهىّ، عن الزبير بن العوام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «لا يُقْتلُ بَعْد هذا اليَومِ بها أحدٌ صبرًا إلا رجل قتل عثمانَ بنَ عَفَّان» (¬2) .
¬_________
(¬1) فى الأصل المخطوط: «عبد الله بن شعيب، حدّثنا محمّد بن عبد الله بن ميمون» وما أثبتاه من المرجع. ويراجع أيضًا الميزان: 2/438.
(¬2) كشف الأستار: 3/181. وقال البزّار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن الزبير. وقال الهثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والبزذار باختصار. وفى إسناد الطبرانى أبو
خيثمة مصعب بن سعيد، وفى إسناد البزّار عبد الله بن شبيب وكلاهما ضعيف. مجمع الزوائد. 9/99.