كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 3)

الجُزء العشرون

(أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر بن الخطاب
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -)
3419 - حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص فى غير ذلك» (¬1) .
3420 - حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع. قال: وقال ابن عمر: حدثنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى بيع العرايا بخرصها» (¬2) .
3421 - حدثنا [إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، وقال ابن عمر: حدثنى] (¬3) زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى بيع العرايا بخرصها» (¬4) .
3422 - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالثمر، فأخبرهم زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى العرايا» (¬5) .
¬_________
(¬1) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/182.
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) فى الأصل المخطوط: «حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت» ، وهذا هو سند الخبر التالى وقد التبس على النساخ وما أثبتناه من المسند.
(¬4) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: 5/182.
(¬5) المصدر السابق.

الصفحة 145