3515 - حدثنا ربعى - يعنى ابن إبراهيم -، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ المسَاجِدَ، وَلْيَخْرُجْنَ نَفِلات» (¬1) تفرد به.
3516 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، حدثنى الضحاك بن عثمان، عن أبى النضر: مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة، فقال: «عَرّفْهَا سنةً، فإن جاءَ باغِيها فأَدّها إليه، وإلاّ فَاعْرِف عِفَاصَهَا ووكاءها (¬2) ، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه» (¬3) .
3517 - رواه مسلم والأربعة من حديث الضحاك بن عثمان، وقال الترمذى: صحيح غريب (¬4) .
3518 - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / قال: «مَن جَهَّزَ غَازِياً فى سَبِيل اله فَقَدْ غَزَا، ومَن خَلفَهُ فقد غَزَا» (¬5) .
¬_________
(¬1) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: 5/193.
(¬2) الوعاء: الدعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الصنى والعطف. والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية: 3/110؛ 4/238.
(¬3) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: 5/193.
(¬4) الخبر أخرجه مسلم فى اللقطة: باب وجوب تعريف اللقطة: 4/322. وأخرجه أبو داود فى كتاب اللقطة: 2/135؛ والترمذى فى الأحكام: باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم: 3/647؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى: 3/230؛ وابن ماجه فى كتاب اللقطة: باب اللقطة: 2/838.
(¬5) من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: 4/115.