كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 3)
الحَسن، عن سَمُرَة قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَه قَتَلناه، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاه " (¬1) .
4731- حدّثنا إسْحاق بن يُوسُف، حدّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "كُلُّ غُلام رَهِينٌ بعقِيقَته تُذْبح عَنْهُ يومَ السَّابع، ويُحْلق رأسُه ويُسَمّى" (¬2) .
4732- حدّثنا عَمْرو بن الهيثم: أبو قَطَن، حدّثنا هِشَام، عن قَتَادة، عن / الحَسن، عن سَمُرَة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا أنْكَح الوَليِّان فهو لِلأَوّل مِنْهما، وإِذَا باعَ بيعاً من رَجُلَين فهو لِلأَوّل مِنْهُما" (¬3) .
4733- حدّثنا إِسْمَاعيل، أنبأنا سعِيد، - عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدب. قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعان بِالْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقا" (¬4) .
4734- رَواهُ النَّسائيّ، وابنُ مَاجه من حَدِيث قَتادة بِهِ (¬5) .
4735- حدّثنا إسماعيل (¬6) ، حدّثنا سعِيد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرة. قال: "نَهَى رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الحَيَوانِ بِالحَيَوان نَسِيئَةً" (¬7) .
¬__________
(¬1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/12.
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) الخبر أخرجه النّسائيّ في البيوع: باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، المجتبى: 7/221، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: 2/736.
(¬6) في المخطوطة كلمة غير واضحة وما أثبتناه من السند.
(¬7) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/12.
الصفحة 655
697