كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 3)
4736- رَواهُ الأَربعة من حَديث سَعِيد وقالَ التّرمذيّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (¬1) .
4737- حدّثنا أَبو مُعَاوِيَة، حدّثنا الحجَّاج، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب. قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلُوا شُيوخَ المُشْرِكينَ واسْتحيوا شَرْخَهُم " (¬2) .
4738- رَواهُ أَبو داود عن سَعِيد بن مَنْصُور، عن هُشَيم، عن الحجَّاج بن أَرْطأَة. ورَواهُ التِّرمذيّ عن أحمد بن عبد الرّحمن الدمشقي، عن الوَليد بن مُسلم، عن سَعِيد بن بَشِير، كلاهما عن قَتادة. وقالَ التّرمذيّ: حَسنٌ صَحيحٌ غرِيب. ورَواه النَّسائي وابن ماجه من حديث قَتَادة بِهِ (¬3) .
4739- قالَ عَبْد الله: سألتُ أبيّ عن تَفْسير هذا الحَديث: "اقتلوا شُيوخَ المُشْرِكين"، قالَ: يقولُ: الشَّيخُ لا يَكادُ أَنْ يُسْلم، والشَّاب أن يُسْلم كأَنَّه أقربُ إلى الإِسْلامِ من الشّيخ، قال: الشَّرْخ الشَّبَابُ (¬4) .
¬__________
(¬1) الخبر أخرجوه في البيوع إلا ابن ماجه ففي التجارات: أبو داود: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة: 3/250، والترمذي: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: 3/529، وقال أيضاً: وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. والنسائي: باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، المجتبى: 7/257، وابن ماجه في الباب: 2/763.
(¬2) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/12.
(¬3) الخبر أخرجه أبو داود في الجهاد: باب في قتل النساء: 3/54، وأخرجه الترمذي في السير: ما جاء في النزول على الحكم: 4/145، وقال في الخبر "والشرخ الغلمان الذين لم يثبتوا ومن المرجح أن عبارة: "ورواه النّسائي وابن ماجه من حديث قتادة به" لا تختص بهذا الحديث. يراجع تحفة الأشراف: 4/7، وفيض القدير: 2/60.
(¬4) يرجع إلى المسند: 5/12 ألحق هذا الخبر بالحديث السابق.
الصفحة 656
697