كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 3)

مِنَ- الْعَجَمِ- وقالَ عفّان مَرَّةً: "مِنَ الأَعَاجِمِ "- ثمّ يكونُونَ أَسْدًا لا يَفِرُّونَ يَقتلون مُقَاتِلتَكم، وَيَأكُلون فيئكم "، تَفرَّدَ بِه (¬1) .
4752- حدّثنا عَبْد الرّحمن بن مَهْدي، حدّثنا حمّاد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعَان بِالْخِيار مَا لم يَتَفرَّقا" (¬2) .
4753- حدّثنا عَبْد الرّحمن، عن حَمّاد بن سَلَمة، عَنْ قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أحَقُّ بِالجِوَار أَو بِالدَّارِ" (¬3) .
4754- حدّثنا عَفّان، حدّثنا أَبان العَطّار، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقولُ: "كُلُّ غلام مُرْتَهنٌ بِعَقِيقَته، تذبحُ عَنهُ يومَ سَابِعه، وَيُمَاط عَنْهُ الأَذَى ويُسَمّى" (¬4) .
4755- حدّثنا عَفّان، حدّثنا هَمَّام، عن قتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُندَب: أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "البَيِّعَان بِالخِيَار ما لم يَتَفرَّقا، ويأخُذ كلّ وَاحِدٍ مِنْهما ما رَضِيَ مِنَ الْبَيع" (¬5) .
4756- حدّثنا عليّ بن معَاذ، حدّثنا أبي، عن قَتادة، عن الحَسن، عَنْ سَمُرَة: [أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل] (¬6) .
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17، وفى المخطوطة: "عبد الرحمن بن مهدي عن هشام " والتصويب من المرجع.
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/17.
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) المصدر السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه. والتبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية: 1/59.

الصفحة 660