كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 3)

فقال: «لا، ولو كنتُ آمِراً أَحداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجدَ لِزَوْجِهَا» (¬1) .
ثم رواه من وجه آخر عن صدقة ـ قال: وليس بالقوى وقد كتب عنه أهل العلم ـ قال: وروى عن القاسم عن ابن أبى أوفى، وعن القاسم عن ابن أبى ليلى عن معاذ (¬2) .

(قُطْبة بن مالك عنه)
¬_________
(¬1) كشف الأستار: 2/179. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين: وثقة أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة. مجمع الزوائد: 4/310؛ ويراجع المعجم الكبير للطبرانى: 5/236.
(¬2) الموطن السابق.
3250- حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبى أيوب مولى لبنى ثعلبة، عن قطبة بن مالك. قال: سب أمير من الأمراء عليا ـ - رضي الله عنه - ـ فقام زيد بن ارقم، فقال: «أما إن قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سب الموتى، فلم تسب عليا وقد مات» (¬1) . تفرد به.
3251- حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر، عن الحجاج مولى بنى ثعلبة، عن قطبة بن مالك، عن زياد بن علاقة، قال: نال المغيرة بن شعبة من علىٍ فقال له زيد بن أرقم: قد علمتَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن سب الموتى، فلم تسب عليًّا، وقد مات ـ - رضي الله عنه - ـ» (¬2) . تفرد به.
¬_________
(¬1) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/371.
(¬2) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/369.

الصفحة 79