كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
وروى ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصب عليها من الماء، فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه.
[قالت] عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد [ونحن جنبان]. لفظ مسلم.
وروى ابن خزيمة من حديث يزيد – وهو الرشك بكسر الراء، وسكون الشين المعجمة، وبعدها كاف –، عن معاذة – وهي العدوية – قالت: سألت عائشة: أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا؟ فقالت: نعم، الماء طهور، ولا يجنب الماء شيء، ولقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. قالت: أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء.
حديث آخر: روى الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني [خالتي] ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم