كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

فصل في الاكتفاء بثلاث حفنات على الرأس
عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا". لفظ مسلم.
ورواه البخاري من حديث زهير، عن أبي إسحاق، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا"، وأشار بيديه كلتيهما.
وعن هشيم عن أبي [بشر]، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن وفد ثقيف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا".
وروى البخاري رحمه الله من حديث شعبة، عن مخول بن راشد، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا.
"مخول": بضم الميم، وفتح الخاء، بعدها واو مشددة مفتوحة.
وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

الصفحة 108