كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان. وقال عبد الجبار: "فإذا أنت قد طهرت"، ولم يقل: "فتطهرين".
وفي رواية عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا". أخرجه مسلم محيلا على ما قبله.
ورواه – محيلا أيضا – من حديث روح بن القاسم، عن أيوب بن موسى، وقال: فأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة.
وذكر ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصفهاني، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه من الجنابة؟ قال: "لا، أنما يكفيك ثلاث حثيات، ثم صبي عليك الماء فتطهري". فسمعت أبي يقول: "هذا خطأ، إنما هو: سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: الذي ذكره أبو حاتم مصححا له هو الذي في الصحيح كما قدمناه.

الصفحة 110