كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
فصل في التيمم لخوف العطش مع وجود الماء
روى الحافظ الحسن بن سفيان، عن أبي بكر – هو ابن أبي شيبة –، حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن علي قال: "إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء، وليتيمم بالصعيد".
أخرجه البيهقي من جهته.
ورواه أيضا من جهة عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي رضي الله عنه قال: "إذا أصابتك جنابة فأردت أن تتوضأ – أو قال: تغتسل – وليس معك من الماء إلا ما تشرب وأنت تخاف، فتيمم".
أخرجه عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي عمرو ابن مطر، عن يحيى بن محمد، عن عبيد الله.
وروى أيضا من جهة حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا كنت مسافرا وأنت جنب – أو أنت على غير وضوء – فخفت إن توضأت أن تموت من العطش، [فلا] توضه، واحبس لنفسك". قال البيهقي: " [ورويناه] عن الحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاوس وغيرهم".