كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
فصل فيما يستدل به على التيمم للجنازة إذا خيف فوتها
روى البخاري رحمه الله تعالى عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.
وأخرجه النسائي وأبو داود، وأورده مسلم تعليقا، قال: "وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة"، وهو أول الأحاديث المقطوعة في كتابه، وكلها متصلة موجودة الاتصال في غير كتاب مسلم.
و"بئر جمل": موضع بالمدينة فيه مال من أموالها.
وروى أبو أحمد ابن عدي من حديث المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا فجأتك [الجنازة] وأنت على غير وضوء، فتيمم". قال ابن عدي: "هذا غير