كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
الحارث الفقيه، عن أبي محمد ابن حيان الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن أبي عامر، عن الوليد.
وروى أيضا بهذا الإسناد عن الوليد قال: سمعت عبد الله بن المبارك يحدث عن حكيم بن رزيق، عن أبيه قال: سألت سعيد بن المسيب عن [راع] في غنمه – أو [راع] تصيبه جنابة –، وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة، قال: "يتيمم صعيدا طيبا".
وروى بهذا الإسناد عن الوليد، ثنا شريك وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: "اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد الماء تيمم وصل". قال البيهقي: "وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن".
فصل في ما يستدل به على جواز التيمم بكل أجزاء الأرض
روى محمد بن عبد الملك – هو الدقيقي –، عن يزيد – هو ابن هارون –، عن سليمان – هو التيمي –، عن سيار، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي