كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
الرمل أربعة أشهر – أو خمسة أشهر –، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: "عليك بالتراب".
قال أحمد والرازي: "المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا". وقال النسائي: "متروك الحديث".
فصل فيما استدل به على جواز التيمم بالسباخ
استدل أبو بكر ابن خزيمة على ذلك بروايته عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار: بكرة وعشيا ... "، فذكر الحديث بطوله، وقالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: "قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات [نخل] بين لابتين". – وهما الحرتان –. فأخذ من تسميتها دار هجرتهم – مع أن جميع المدينة كانت دار