كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

هكذا. قلت: فيمكنك أن تقول خطأ؟ قال: لا، روى قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: لم يتبين لأبي حاتم ممن الخطأ عنده، والنسائي أخرج الحديث، عن إبراهيم بن يعقوب [بن إسحاق] الجوزجاني، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، وهذا يبرئ ابن شرحبيل من نسب الخطأ إليه.
الحديث الثاني: روى مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا.
هكذا هو "الموطأ" موقوف، وقد رواه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
قال الدارقطني في "الغرائب": "لم يسنده عن مالك غير أبي قرة". انتهى.

الصفحة 16