كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
شيء، وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فأنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل". أخرجه عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى – قال: "وهذا حديثه" –، قال: حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه. وهذا لفظه فيه رائحة الشك، وهو الذي جعل مسلم الحديث له، فاحتجنا إلى أن ننظر رواية الأنصاري التي لا شك فيها، هل تختلف مع هذه فيما يضر أم لا؟
فوجدنا الحافظ أبا عوانة يعقوب بن إسحاق قد أخرجها في "صحيحه"، وأخرجها الحافظ أبو نعيم من حديث محمد بن عبد [الله] الأنصاري بغير شك، ولفظه: عن أبي موسى قال: كنت في بيت، فذكروا ما يوجب الغسل، فأتيت عائشة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم اجتهد، فقد وجب الغسل".
وروى مسلم من حديث ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله،