كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما يوجب الغسل؟ فقال: "إذا التقى [الختانان] وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل".
ففي هذا تعليق الحكم بغيبوبة الحشفة، وهو غريب في الرواية.
وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة! مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
ومالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
وذكر البيهقي عن يحيى بن بكير قال: وحدثني الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه كان يقول: " ما أوجب الحد أوجب الغسل".
قلت: وهذا منقطع.

الصفحة 21