كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر: اعجل علي به، فجاءه زيد، فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له زيد: أم والله يا أمير المؤمنين! ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع، فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قلت: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت لا. فقال: علي بالناس. فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل، فقالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال: يا أمير المؤمنين! لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر، وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم