كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
لا يغتسل لأنهكنه عقوبة. رواه عن ابن أبي داود، عن عياش بن الوليد الرقام، عن عبد الأعلى.
وروى هذه القصة من حديث عبد الأعلى أيضا أبو بكر محمد بن هارون الروياني في "مسنده" باختلاف في بعض الإسناد والمتن، وفيه: فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدي نفسه! قد بلغت أن يفتي الناس برأيك؟ وفيه: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري فأمر عمر رضي الله عنه بجمع المهاجرين والأنصار، فشاورهم، وفيه: فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم؟ فمن بعدكم أشد اختلافا.
قال علي: يا أمير المؤمنين! إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، وفيه: فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا.
وهذه القصة رواها ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت، فتذاكروا الغسل من الإنزال، فقال زيد: ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس، فأتى عمر، فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فأتني به، حتى [تكون] أنت الشاهد عليه، فذهب فجاء به – وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما –، فقال له عمر: أنت عدي نفسه! تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: