كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

أم والله! ما ابتدعته، ولكن سمعته من أعمامي: رفاعة بن رافع، ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر رضي الله عنه لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله! فمن أسأل بعدكم وأنتم أصحاب بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه، فأرسل إلى حفصة، فسألها فقالت: لا علم لي بذلك، ثم أرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا. أخرجه الطحاوي.
ففي هذه الرواية أسقط ذكر أبي عبيد ابن رفاعة.
ورواه أيضا عن روح بن الفرج، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث قال: حدثني معمر بن أبي حيية، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار – كذا رأيت فيه –، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغسل من الجنابة .... :، وفي آخره: فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا.
قلت: "معمر بن أبي حيية": بضم الحاء، وبعدها ياءان آخر الحروف مفتوحتان إحداهما مشددة. قال الأمير: "ومن قال فيه: "ابن أبي حبيبة"

الصفحة 24