كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

عن مبشر بن إسماعيل، ولفظه: عن أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. أخرجها البيهقي من جهة أبي داود، وقال قبل إخراجه: "وقد رويناه بإسناد آخر موصول صحيح عن سهل بن سعد"، ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه الجمال، عن مبشر، وكأنه في ذلك اعتمد على عدالة الرجال، وجرى على الطريقة الفقهية.
وقد ذكر ابن أبي حاتم قال: "سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي- ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث –، فقلت له: تعرف هذا الحديث: حدثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الفتيا في بدو الإسلام: "الماء من الماء"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟ فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرف لهذا الحديث أصلا ". انتهى.
وكأنه أراد هذه الرواية، لا أصل الحديث، فقد قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي، وذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء: حديث هشام بن عروة – أي: عن أبيه –، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم،

الصفحة 28