كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
ثم أمرنا بالغسل.
وهذا على المشهور من الاصطلاح داخل في المرفوع، على أن ابن خزيمة روى عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب .... ، الحديث، ثم قال عقيبه: "وحدثنا أحمد بن منيع، ثنا ابن المبارك، أخبرني معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه". قال أبو بكر ابن خزيمة: " [هكذا] حدثنا [به أحمد] بن منيع". فهذا يقتضي أن رواية معمر عن الزهري نحو رواية يونس، ورواية يونس غير موقوفة، ولعل الحازمي وقف على رواية لمعمر كان ذكر غير ما وقفنا عليه.
الحديث الثاني: روى الحافظ أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" من حديث الحسين بن عمران، عن الزهري قال: سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل، قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل. قال الحازمي – بعد إخراجه في كتابه من جهة ابن حبان –: "هذا حديث قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته، وأخرجه في "صحيحه"، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب