كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
الذهلي وأبي الأزهر أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: "أمره أن يغتسل".
وهذه الرواية صحيحة من حديث الليث عن سعد، وفيها: "فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، ليس فيها الأمر بالغسل، وفيها تقديم الغسل على الشهادة. قيل: "ويحتمل أن يكون قد أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل ودخل المسجد، فأظهر الشهادة جمعا بين الروايتين".
قلت: وليس ترك الأمر بالغسل في هذه الرواية معارضا للأمر به في الرواية الأخرى على ما عرف من قبول الزيادة.
وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل.
ومن حديث سلم بن سالم، عن أبي المغيرة، عن البراء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر.
وذكر الأثرم أن أثبت ما في هذا الباب: حديث قيس بن عاصم.
قلت: تبين مما تقدم أن رواية عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر أثبت ما في الباب.