كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

فصل في أعداد ركعات الصلوات الخمس
روى مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". أخرجاه من حديث صالح.
ورواه الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر". قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟! قال: تأولت كما تأول عثمان. أخرجاه.
وأخرجه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في "مستخرجه على كتاب البخاري" عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن محمد بن عباد، عن سفيان، ثم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عباد مرة أخرى – يعني عن سفيان –، فحدثونا عن الزهري قال: "فقلت لعروة: ما بالها كانت تتم الصلاة في السفر؟! قال: كنت تأول قول عثمان: إني اتخذت أهلا ومالا".
وفي حديث يونس، عن ابن شهاب: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى".

الصفحة 482