كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

الصلاة ركعتين، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب، لأنها وتر، وصلاة الغداة لطول قراءتها". قالت: "وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى".
"محمد بن سنان" و "بكار بن عبد الله السيريني".
وأخرج أيضا من حديث محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي قال: سئل الزهري: كيف [كانت] صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرض الله تعالى الصلاة أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى".
وهذا من حيث لفظ الحديث لا يدل على زمان التغيير، ولكنه من حيث جواب الزهري لمن سأله عن كيفية الصلاة بمكة قد يقتضي ما تقدم التصريح به في رواية معمر. ومعمر من أكابر أهل الحديث، لا يضر الحديث تفرده بزيادته. وفيما ذكرناه دلالة على أن أعداد الركعات ابتداء كانت ركعتين.
وقد روى أحمد بن عبيد الصفار من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر ابن محمد، عن أبي

الصفحة 484