كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

عن صلاة الوسطى، قال: [هي] العصر".
وقال أبو عمر: "وقال قائلون: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. روي ذلك عن زيد بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه". وهذا يدل على الخلاف عنه.
وروى الطحاوي من حديث موسى بن ربيعة، عن الوليد بن أبي الوليد المديني، عن عبد الرحمن بن أفلح: أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى، فقال: "اقرأ عليهم السلام، وأخبرهم أنا كنا نحدث: أنها التي في إثر الضحى". فردوني إليه الثانية، فقلت: يقرؤون عليك السلام، ويقولون: بين لنا أي صلاة هي؟ فقال: "اقرأ عليهم السلام، وأخبرهم أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة". قال: وعرفناها، هي الظهر. أخرجه عن روح بن الفرج، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عنه.
ذكر من قال: إنها الصبح
ذكر مالك في "الموطأ": أنه بلغه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن

الصفحة 513