كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

كانت من لغتنا –، فقلت: وما العصران؟ فقال: "صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها". أخرجه أبو داود.
وهذا أيضا مشترك، والمشترك لا ترجيح به. قال البيهقي بعد إخراج حديث عبد الله بن فضالة عن أبيه: "وكأنه أراد – والله أعلم –: حافظ عليهن في أوائل أوقاتهن، فاعتذر بالاشغال المفضية إلى تأخيرها عن أوائل أوقاتهن، فأمره بالمحافظة [على] هاتين الصلاتين بتعجيلهما في أول وقتيهما، وبالله عز وجل التوفيق".
ومن المشترك أيضا: الحديث الصحيح، فيه: "فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ..... ".
وأما ما ذكر من الفضيلة المختصة بالصبح كالحديث الذي قبله: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله"، والذي فيه كقيام ليلة، فلقائل أن يقول: لا يدل على أنها الوسطى، إذ خصوص الفضيلة المعينة لا يدل على خصوص هذا الحكم – أعني كونها الوسطى –، وإنما هو ترجيح بوجه عام، لا نسبه له في القوة إلى التصريح بأنها العصر، وهو معارض بالفضيلة المختصة بالعصر، بل هي أعظم في التأكيد، فإن الأول من باب الفضائل المرغبة، والثاني داخل في

الصفحة 522