كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

محتملا للسماع من عمر، فهو منقطع. وقد تقع رواية لهذا الحديث عن علي من غير ذكر صورة الواقعة، فيسبق إلى فهم السامع اتصالها، وإذا اجتمعت مع هذه الروايات كان فيها ما ذكرناه، فليعلم ذلك. ولو لم يكن في هذا إلا ما سيأتي من رواية الأعمش له عن أبي ظبيان، عن ابن عباس لكفى.
ورابعها: أنه يعلل هذا الحديث بالوقف وعدم الرفع، كما ذكرنا عن النسائي. وقد رواه الأعمش عن أبي ظبيان كما رواه عطاء بن السائب عنه، فاختلفوا عليه في رفعه ووقفه، فقال جرير بن حازم: عن سليمان بن مهران – هو الأعمش –، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب ..... ، الحديث، وفيه: قال: أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"؟ قال: صدقت، قال: فخلى عنها.
أخرجه أبو داود عن ابن [السرح]، عن ابن وهب، عن جرير، ولم يسق لفظها ثانيا، وأحال على ما قبلها، وقال: "بمعنى عثمان"، يعني: بمعنى رواية عثمان بن أبي شيبة التي قدمها قبل هذه الرواية. وهذه الرواية مرفوعة.
وقال جرير: عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أتي

الصفحة 530