كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

فصل في الوقت الذي يؤمر الصبي فيه بالصلاة لا على سبيل الوجوب عليه
روى عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها". أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه".
قلت: وقد أخرج مسلم لعبد الملك. ولما ذكر الحديث أبو بكر البيهقي في "الخلافيات" قال: "رواه إبراهيم بن سعد عن عبد الملك، وقال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين"، فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، وأبيه، وجده، وروى لهم في الصحيح".
قلت: قال ابن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف".
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء

الصفحة 535