كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه قال: "إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة" –، فسمعت أبا زرعة يقول: "الصحيح عن الزهري [قط] قوله".
وروى الحسين بن إسماعيل المحاملي في "أماليه" من رواية أبي إسحاق ابن خرشيذ قوله عنه، حدثنا فضيل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لثلاث عشرة".
و"المحبر": بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء المفتوحة، وآخره راء مهملة، وابنه "داود" يتكلمون فيه.
قال ابن القطان: "وذكر – يعني عبد الحق – من طريق أبي داود عن امرأة معاذ بن عبد الله بن خبيب قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك – يعني متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ - فقال: "إذا عرف يمينه من شماله". ولم يبين له علة، وعلته: أن هذه المرأة لا يعرف حالها، ولا [حال] هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة. فأما معاذ وأبوه وجده