كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

دم العبد وماله؟ فقال: "من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم".
قال الإسماعيلي: "فالحديث حديث ميمون بن سياه، وإنما سمعه حميد منه، ولا يحتج بيحيى بن أيوب المصري في روايته: حدثنا حميد، ثنا أنس، فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه، لا يطوونه طي أهل العراق، ويدل على ذلك: ما أخبرني يحيى بن محمد بن البختري – من أصل كتابه –، ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، ثنا أبي، ثنا حميد، عن ميمون بن سياه، قال: سألت أنسا: ما يحرم دم المسلم وماله؟ قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم". وما ذكره عن علي، عن خالد بن الحارث فهو يثبت ما جاء به معاذ بن معاذ، لأن ميمون هو الذي سأل، وحميد منه سمع، والله عز وجل أعلم".
قلت: أول كلام الإسماعيلي وآخره يقتضي الاستشهاد بقول حميد: "سأل ميمون بن سياه أنسا" على أن حميدا سمع الحديث من ميمون ورواه عنه، وليس ذلك بالقول بمجرده، لجواز أن يكون ميمون سأل أنسا بحضرة حميد، فسمع حميد من أنس وأخبر بما وقع من سماع ميمون. ولكن الذي أتى به معاذ بن معاذ [في] روايته له عن ميمون أقوى في كونه أخذا له عن

الصفحة 548