كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
يجئ وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها". ثم أسنده البيهقي، قال: "وإنما أراد – والله أعلم –: أن وقتها لم يتحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها، وقضائهم لها بعد الطلوع، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها – يعني: صلاة الغداة –، هذا هو اللفظ الصحيح، وهذا هو المراد به، [فحمله] خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح على الوهم، وقد صرح به في رواية عمران بن حصين بذلك. وفي حديث ابن رباح وسياقه له عند عمران دلالة على كون القصتين واحدة، والله عز وجل أعلم". انتهى.
وفي هذا المعنى من رواية حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
و"بشر بن حرب": أبو عمرو الندبي – بفتح النون والدال المهملة، وبعدها باء موحدة –، بصري منسوب إلى بطن من الأزد، قيل: الندب بن الهون بن الأزد، وقيل: الندب [ ... ].
روى عارم عن حماد بن زيد قال: جعلت أحدث أيوب بحديث بشر