كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

ومن حمله فليتوضأ". وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه بعد أن ذكر هذه الطريق – أعني رواية هدبة عبد الله عن حماد – أنه قال في هذا الحديث: "هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات".
قلت: أخرجه البزار عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
والوجه الثاني: عن أبي هريرة قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فيتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع". قال البزار: "وحدثناه يحيى بن حكيم، ثنا أبو بحر البكراوي، ثنا ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه".
ومنها: طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الصفحة 60