كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
ومنها: رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل جنازة – يعني ميتا – فليغتسل، ومن حملها فليتوضأ". رواه البزار في "مسنده" محيلا على إسناد قبله في حديث رواه عن محمد بن مسكين، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير. ولما ذكر ابن القطان رواية الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "وليس ذلك [بمعروف] ". قال: "وروي أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا كذلك غير معروف".
وهذا إن أراد أنه لا يعرف مخرجه وطريقه، فقد ذكرنا رواية البزار له بالطريق المذكور، وإن أراد مع معرفة طريقه أنه غير مشهور، فهذا لا يناسبه طريقة التعليق بمثله، وإنما يناسبه النظر في رجال إسناده. ولما ذكر عبد الحق حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أبي داود قال: "اختلف في إسناد هذا الحديث"، اعترض عليه ابن القطان بما حاصله: "أن الطريق الذي ساقه بها أبو داود – وهي رواية عمرو بن عمير – ليس فيها اختلاف، ولا هو علة لها،