كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

والمنسوخ" عن عبد الله بن سليمان، عن أحمد بن إبراهيم القوهستاني، عن محمد بن المنهال. وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه قال: "هذا الحديث غلط، ولم يبين غلطه".
وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فمن حديث ابن الزبير عنها، وقد تقدم.
وقال محمد بن يحيى: "لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله".
وروى الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وأخرجه ابن شاهين أيضا من حديث إبراهيم بن أبي شيبة، عن شيخ الدارقطني أحمد بن سعيد، وانتهى الحديث إلى قوله: "إن ميتكم ليس بنجس".
وأعله عبد الحق في "أحكامه" بعمرو بن أبي عمرو، وأنه لا يحتج به.

الصفحة 64