كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
باب أحكام الحدث الأكبر
قد تقدم أمر الصلاة، والطواف، ومس المصحف في أحكام الحدث الأصغر، ودلائله عائدة هاهنا.
فصل في قراءة الجنب القرآن
روى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا، ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما، فدخل المخرج، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، [فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، فيقرئنا القرآن]، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء، ليس الجنابة. أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصرا. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".