كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبم يشبهها ولدها. لفظ مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام.
ورواه النسائي من حديث يحيى عن هشام، وفيه: فضحكت ام سلمة فقالت: أتحتلم المرأة، وفيه: فبم يشبه الولد.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أبو داود ومسلم والنسائي، ولفظه من طريق أبي داود: عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " [نعم] فلتغتسل إذا وجدت الماء". قالت عائشة

الصفحة 7