كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
سعيد وابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله، وأخرجه مسلم من حديثهم عنه.
وروى ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: "نعم، ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء".
وأخرجه البخاري من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب".
وأخرجه أيضا من حديث جويرية عن نافع.
وروى حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار قال: قدمت على أهلي ليلا من سفر وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ولم يرجب بي، وقال: "اغسل هذا عنك". فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه، فرد علي ورحب بي، ثم قال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر، ولا المضمخ بالزعفران، ولا الجنب، ورخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ وضوءه للصلاة".