كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)

أبي إسحاق –، فقال لي إسماعيل: [يا فتى! تشد] هذا الحديث بشيء؟ " ".
انتهى ما نقله.
وذكر الخلال عن مهنا: "سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لا يمس ماء، قال: "ليس صحيحا". قلت: لم؟! قال: "لأن شعبة روى عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ". قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق ..... ، الحديث "، ثم قال: "وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث، فقال: "لا يحل أن يروى هذا الحديث ". قال أبو عبد الله: "الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق، ليس عن الأسود: "الجنب يأكل" ". قال الأثرم: "وقد روى أبو إسحاق عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام قبل أن يمس ماء. فلو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده عن الأسود، كان اثبت وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما رويا: أبو سلمة وعروة عن عائشة، ثم وافق ما صح عن عائشة

الصفحة 90