كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رواه أبو إسحاق عن الأسود". قال: "ورواية عطاء عن عائشة ما لا يحتج به، إلا أن يقول: "سمعت "، ولو قال في هذا: "سمعت" كانت تلك الأحاديث أقوى ".
قلت: ليس يتبين على طريقة الفقهاء وهم أبي إسحاق بما قيل، فإن الثقة إذا روى اعتمدت روايته إلا بعلة بينة، والأحاديث التي ذكرها على قسمين: أحدهما: الأمر بالوضوء قبل النوم. والثاني: فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأما الأمر، فيمكن أن يحمل على الاستحباب، ويحمل الفعل على بيان الجواز، ولا تعارض، ولا دليل على الوهم. وأما الفعل، فليس يدل على الوجوب بمجرده، ويمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا، فالفعل لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز، وقد تعاضدت رواية أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها برواية عبد الملك، عن عطاء، عنها.
فصل في أكل الجنب
روى مسلم من حديث شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه [للصلاة].