كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 3)
وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ولفظه عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ- تعني وهو جنب –.
وفي لفظ النسائي: توضأ وضوءه للصلاة.
وذكر الخلال في كتابه عن أحمد: "قال يحيى بن سعيد: رجع شعبة عن هذا الحديث، عن قوله: "أو يأكل" ". رواه عن محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: ثنا أحمد، ثنا عبدة ووكيع وغندر، عن شعبة ..... ، فذكره، وفيه: "إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ".
وفي كتابه أيضا عن أحمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: "إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحديث، ثم ينام. فأما إذا أراد أن يطعم، فليغسل يديه ويمضمض ويطعم، لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم". قال: "وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم بآخره، فلم يحدث به في: من أراد أن يطعم، وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم".
وروى أبو بكر ابن خزيمة من حديث محمد بن يحيى والعباس بن أبي طالب قالا: ثنا إسماعيل بن أبان الوراق، ثنا أبو أويس، عن شرحبيل – وهو ابن سعد أبو سعد –، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنب: هل يأكل أو ينام؟ قال: "إذا توضأ وضوءه للصلاة".