كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 2 ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة )
4662 - أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول : الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض
4663 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ثمرتها
4664 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ما يخرج منها

الصفحة 108