كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

4696 - حدثني إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عطاء أن سعيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة قال : خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء
4697 - وقال سعيد ثنا محمد بن النضر بن مساور ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سعيد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول : ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت رفعه أبو حازم سلمان مولى عزة
4698 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا بن أبي فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وعسب التيس رواه بن أبي عبيدة عن أبيه وقال بدل عسب التيس البغل
4699 - حدثنا محمد بن الحسين ثنا بن أبي عبيدة ثنا أبي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي
4700 - حدثني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء
4701 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة

الصفحة 115