كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( 15 باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث )
4799 - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط
4800 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط
4801 - أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال أنبأنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم
4802 - أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
( 16 النهي عن ثمن الكلب )
4803 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
4804 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي

الصفحة 150